الفيض الكاشاني

415

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

فإن احتجّوا بمرسلة الحلبي عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علىّ عليه السلام - قال : « لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ » « 1 » - كان الجواب بعد تسليم السند أنّه لا يلزم من عدم وجوب نقضه عدم وجوب غسله . وعلى هذا فإن ثبت الإجماع على عدم الوجوب فذاك ، وإلّا ففي البحث فيه مجال . هذا . والكلام في وجوب مباشرة الغسل بنفسه واشتراط طهارة الماء وإباحته وإطلاقه وطهارة المحل كالكلام في الوضوء من غير فرق . [ 63 ] [ 5 ] مسألة [ وجوب مراعاة الترتيب بين أجزاء الغُسل ] المشهور بين الأصحاب وجوب الترتيب في الغسل ، بأن يبدأ بالرأس ثمّ بالجانب الأيمن ثمّ الأيسر . ونقل في الخلاف « 2 » عليه الوفاق ، لكن المنقول من ظاهر الصدوقين « 3 » وابن الجنيد « 4 » عدم وجوبه . [ الاستدلال على وجوب الترتيب في الغُسل ]

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 147 ، ح 108 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 255 ، ح 2094 . وفي الكافي ( ج 3 ، ص 45 ، ح 16 ) عن الصادق عليه السلام . ( 2 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 133 . ( 3 ) . نقله عنهما في المدارك ، ج 1 ، ص 293 . راجع : المقنع ، ص 38 ؛ الهداية ، ص 93 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 82 . ( 4 ) . نقله عنه في الذكرى ، ج 2 ، ص 220 .